الشيخ الطوسي
97
الخلاف
مسألة 26 : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حكمه حكم الميتة ، لا يحل أكله لأحد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي ، والثاني : أن ذكاته لا تحل له ، وتحل لغيره من المحلين ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 27 : إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا . وقد روي : أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب ، فأما الأكل والتداوي فلا ( 2 ) . وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي ( 3 ) . وقال الثوري ، وأبو حنيفة : تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب ، وتحل للتداوي بها ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا : طريقة الاحتياط تقتضي ذلك . وأيضا : تحريم الخمر معلوم ضرورة ، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل ،
--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 298 ، والمجموع 9 : 49 ، والشرح الكبير 11 : 104 . ( 2 ) التهذيب 9 : 114 حديث 492 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 416 ، والمجموع 9 : 51 ، والحاوي الكبير 15 : 170 . ( 4 ) حلية العلماء 3 : 416 ، والحاوي الكبير 15 : 170 . ( 5 ) الكافي 6 : 413 - 415 حديث 1 - 12 ، ودعائم الإسلام 2 : 125 حديث 435 ، والتهذيب 9 : 113 حديث 488 - 491 .